السيد الخميني

497

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلَّت بأغسالها قالوا : " إن أخلَّت بالأغسال التي عليها لم يصحّ صومها " وفي " الجواهر " : " من غير خلاف أجده فيه " " 1 " وعن " جامع المقاصد " و " الروض " الإجماع عليه " 2 " ، وعن " المبسوط " : " هو الذي رواه أصحابنا " " 3 " وعن " المدارك " و " الذخيرة " و " شرح المفاتيح " : " هو مذهب الأصحاب " " 4 " . حول دليل المسألة والأصل فيه على الظاهر صحيحة علي بن مَهْزِيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلَّت وصامت شهر رمضان كلَّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة ؛ من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك " 5 " .

--> " 1 " جواهر الكلام 3 : 364 . " 2 " جامع المقاصد 1 : 73 ، روض الجنان : 17 / السطر 9 . " 3 " المبسوط 1 : 68 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 38 ، ذخيرة المعاد : 76 / السطر 23 ، مصابيح الظلام 1 : 53 / السطر 20 ( مخطوط ) . " 5 " الفقيه 2 : 94 / 419 ، وسائل الشيعة 2 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 7 .